Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Mai Buga Littafi
المكتبة السلفية ودار الحديث
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وإنْ كَانَتْ مُطَلْقَةٌ حبَسهَا للْعِدَّة وليسَ لَهُ التَّحلِيلُ إلا أنْ تكونَ رَجْعَّيْةً فُيرَاجعُها ثمَّ يُحلَّلُها وحيثُ قُلْنَا يُحَلَّلها فَمَعْنَاهُ يأمُرُها بذَبِحِ شَاةٍ فتنوى هىَ بها
بالتحلل وجب وإلا لم يجزلها وما قيل من أن الإقلاع عن المعصية واجب فهو مبنى على ضعيف وهو جهة الإحرام بغير إذنه على أنا وإن قلنا بذلك على الضعيف أو فيما إذا أحرمت بنفل فالأوجه أنه لا يجوز لها التحلل أيضاً لتحقق الانعقاد فلا بد من تحقق ما يقتضى الخروج منه وحينئذ فقيل تختص الحرمة بالابتداء فقط لاستحالة وجوب الاستدامة مع حرمتها قلت لاوجه التعميم لانفكاك الجهة إذ الحرمة من حيث تفويت حق الزوج سواء كان بهذه العبادة أم بغيرها والوجوب من حيث خصوص هذه العبادة التى لا يجوز الخروج منها إلا إن تحقق سببه والعمرة كالحج فى جميع ما ذكر فيمتنع الإحرام بها بغير إذن الزوج ولو من نحو التنعيم مع مجرم خلافاً لما اقتضاه كلام الأذرعى.
((فائدة)) قال الماوردى فى الصوم الممتنع بغير إذنه لا يمنعها منه إلا إن أراد الاستمتاع بها قال الأذرعى وهو حسن متعين انتهى وعليه فهل يقال بنظير ذلك هنا أو يفرق محل نظر والذى يتجه الفرق فإن النسك فيه خروج من منزله فجاز له المنع منه وإن لم يرد التمتع بخلاف الصوم فإن المنع منه مع عدم إرادة التمتع عبث ومنه يؤخذ أن له المنع هنا وإن كان محبوباً أو ممسوحاً وهى رتقاء أو قرناء وأما بحث بعضهم فى صوم النفل أنه ليس له المنع منه فبعيد لأنه وإن عجز عن الوطء هو غير عاجز عن مقدماته فلو منعناه من منعها لفوتنا عليه المقدمات التى هى فى حقه كالوطء فى حق غيره ( قوله وإن كانت مطلقة حبسها للعدة) أى رجعية كانت أو بائنة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه وقد سبق وجوب العدة كما يأتى ثم إن لم تدرك فکن فاته الحجفما یأتی فیه وظاهر قوله حبسها وجوب ذلكعليه ويوافقه تعبير الروضة وأصلها بعليه حيسبها لكن عبر فى المجموع بقوله وله حبسها ويجمع بينهما بأن الأمر بالإمكان واجب على الكفاية فمن عبر بعليه نظر إلى أنه من جملة المخاطبين بذلك ومن عبر بله نظر إلى أن ذلك لا يختص به ( قوله إلا أن تكون رجعية فيراجعها ثم يحللها) أى إن كانت أحرمت بغير إذنه ولو أحرمت فى العدة لم يحللها إلا بعد الرجعة فى الرجعية وله منع الرجعية وغيرها من الخروج للنسك فإن انقضت العدة مضت فيه فإن أدركته فذاك وإلا فكما يأتى وإن أحرمت ففارقها بفسخ منه أو منها أو موت أو طلقها رجعياً أو بائناً أقامت على إحرامها ولم تتحلل ثم إذا خرجت له فإن أدركته فذاك وإن قاتها فإن كان سبب وجوب العدة منها فهى المفوتة فعليها القضاء وإلا ففى القضاء وجهان وقضية ما فى المجموع ترجيح المنع كما لو أحرمت بتطوع فطلقت واعتدت وفاتها فإنه لا قضاء عليها لعدم تقصيرها والحاصل أن لزوم العدة متى سبق الإحرام لم
29