27

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Mai Buga Littafi

المكتبة السلفية ودار الحديث

Inda aka buga

بيروت

وَأَمَّا الزَّوْجَة فَللزَّوْجُ مَنْعُهَا من حَجّ التَّطَوُّعِ فَإنْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ تَحْلِيلُها ولَهُ أيْضًا مَنْعُهَا منْ حَجّ الإِسْلام عَلَى الأظهر لأن حقه عَلَى الْفَوْر وَالحج عَلَى التراخى وإن أَحْرَمَتْ فَله تحليلها عَلى الأظهر


والاستكثار منه فلو توقف السفر له على رضاهما لشق ذلك على النفوس ولم تحتمله بخلاف العبادة المتطوع بها فإن توقفها على رضا الغير الآكد منها لا مشقة فيه وبينه وبين السفر لطلب العلم بأن نفعه متعد بخلاف الحج فسومح فيه مالم يسامح فى الحج ( قوله وأما الزوجة الخ ) فى هذا المحل اضطراب طويل وخلاصة المعتمد منه أنه يسن للحرة استئذان زوجها فى الإحرام بنسكها كما قاله الشيخان ولا ينافيه قول المصنف هنا وفى المجموع له منعها من حجة الإسلام فإنه لا يلزم من جواز منعه حرمة إحرامها بغير إذنه لما يأتى بخلاف الأمة فإنه يجب عليها استئذانه واستئذان السيد والفرق أن الحج لازم للحرة فتعارض فى حقها واجبان الحج وطاعة الزوج أى فجمعنا بينهما بأن جوزنا لها الإحرام بغير إذنه وجوزنا له التحليل ويظهر أن المراد بلزومه لها أن من شأنه ذلك وإن كانت فقيرة نظير ما مر آنفاً ويحتمل خلافه لما يأتى وأيد الزركشى الفرق بقولهم يحرم صوم النفل لا الفرض بغير إذنه وفيه نظر لأنه إن أراد بالفرض رمضان أو القضاء المضيق فالفرق بينهما وبين الحج واضح وإن أراد الفرض الموسع فهو حرام بغير إذنه كما اقتضاه كلامهم فى باب النفقات فكان قياسه أن الحج كذلك ولغموض الفرق بينهما رجح السبكى والأذرعى وغيرهما ما صرح به المحاملى وغيره واقتضاه كلام آخرين من أنه لا يجوز لها أن تحرم تطوعاً ولا فرضا متراخياً بغير إذنه وقد يجاب بالفرق بين فرض الصوم الموسع وفرض الحج الموسع بأن الثانى أخطر لأنه يترتب على الموت قبله الحكم عليها بالفسق من آخر سنى الإمكان بخلاف الموت قبل فعل فرض الصوم الموسع فإنه لا يترتب عليه ذلك فسومح فى ذلك الخطر ما لم يسامح به فى هذا وأيضاً فلو جوزنا لها الصوم من غير إذنه لأضر به لكثرة تكرره فى كل وقت بخلاف الحج فإنه لا يتكرر كذلك فلم يكن فى تجويزه لها بغير إذنه إلحاق ضرر به ويؤيد ذلك أنه ليس له منعها من صوم عرفة وعاشوراء وليس وجهه إلا أنه لا يتكرر فى السنة فلم يكن فى تجويزه لها بغير إذنه ضرر وإنما امتنع عليها فعل الحج وإن كان كذلك لطول زمنه وإذا جاز هذا مع أنه نفل لما ذكر فليجز فى فرض الحج الموسع لذلك من باب أولى وبما تقرر علم أنه يحرم الإحرام بالنفل بغير إذنه على كلا المقالتين وهو ظاهر لكن هل يأتى فيه ما مر من جوازه للولد بلا إذن إن كان لتجارة أو إجارة أو يفرق محل نظر والفرق أوجه وحيث أحرمت، بلا إذن جاز له تحليلها لأن هذه

27