ولا يجب غسل فاضل اللحية (1) عن الوجه.
[الثالث: غسل اليدين]
الثالث: غسل اليدين من المرفقين (2) مبتدئا بهما (3) إلى رءوس الأصابع،
لأعلى الوجه؛ لوجوب مقارنتها حينئذ لأول الأفعال، والبدأة بغير الأعلى ليست من الأفعال عند القائلين بمراعاته، فلا تكون النية عنده مجزئة عندهم، فتوهم خلاف ذلك فاسد.
قوله: «ولا يجب غسل فاضل اللحية». لخروجه من المحدود، ولا فرق في ذلك بين الطول والعرض. وكما لا يجب غسله لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف فاقد اللحية بنقص الوجه، نعم يستحب.
قوله: «غسل اليدين من المرفقين». هما بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس. سميا بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه، وهما العظمان المتداخلان، أعني طرفي العضد والذراع.
ولا خلاف في وجوب غسلهما، وإنما الخلاف في سببه هل هو النص، بجعل إلى في الآية بمعنى (مع) (1) وغيره من الأدلة، أو من باب مقدمة الواجب، لعدم المفصل المحسوس لليدين، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، والمختار عند المصنف الأول (2).
وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الأول يجب فيهما دون الثاني.
قوله: «مبتدئا بهما». الخلاف فيهما كما تقدم في الوجه.
Shafi 438