وتجب البدأة بالأعلى (1)،
اللفظ أعم منه، ووجه التخصيص دلالة قوله: (إذا خف) عليه؛ لأن ما يمنع غير الشعر يجب تخليله مطلقا، اللهم إلا أن يقال: مفهوم الشرط ليس بحجة، فيصح التعميم.
أو يقال: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في غيره.
وعلى كل حال فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمطلوب، وما حكم به هنا من وجوب تخليل الشعر الخفيف على الوجه هو أحوط القولين، والمشهور- وهو الذي اختاره المصنف في غير هذه الرسالة- عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لامرأة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا، فلا يتبع به غيره (1)، ولعموم قول الباقر (عليه السلام): «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجرى عليه الماء». (2)
نعم يجب غسل ظاهر الشعور التي على الوجه؛ لانتقال اسمه إليها، ويستحب تخليل الجميع استظهارا ولو مع الكثافة، للأخبار (3)، وخروجا من الخلاف في بعضها.
والمراد بالخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في المجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في الأمرين.
قوله: «وتجب البدأة بالأعلى». أي تجب البدأة بالغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس بطل، خلافا للمرتضى (4) وابن إدريس (5). ومنه يعلم وجوب مقارنة النية
Shafi 437