ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر (1)، والبدأة باليمنى.
[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس (2) حقيقة.
قوله: «ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر». لا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر الوجه. ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حد اليد، والإصبع الزائدة، واللحم في المرفق أو تحته، واليد الزائدة كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولم يتميز.
ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا، نص عليه المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الاذن في الغسل بطريق أولى، ولو التحم سقط في الموضعين.
قوله: «مسح مقدم شعر الرأس». بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخر بالتشديد. والمراد به: المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن حده، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على شعره غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.
Shafi 439