أما المستحاضة ودائم الحدث (1) فالاستباحة أو هما لا غير.
[الثاني: غسل الوجه]
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (2)
المانع يستلزم رفع المنع في حقه، فيكون إيجابا. وأما جواز الجمع بينهما في حقه؛ فلعدم اللزوم البين بينهما، حتى قال جمع من أصحابنا بوجوب الجمع بينهما، (1) فلا أقل من الجواز، ولتحصل نية كل منهما بالمطابقة.
قوله: «أما المستحاضة ودائم الحدث». هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأن المستحاضة من جملة أفراد دائم الحدث.
والمقصود أن دائم الحدث ينوي الاستباحة لا غير؛ لأن حدثه مستمر، والمانع لازم له، فلا يتصور رفعه. نعم يمكن رفع أثر الحدث السابق على الطهارة، فيمكن الجمع بينه وبين الاستباحة.
ويحمل رفع الحدث على رفع ما يمكن منه، وهو الماضي. والاستباحة على رفع المنع من المقارن واللاحق قبل إكمال الصلاة، فلا منافاة بينهما بهذا الوجه وإن كان قد يستغنى عنه بالاستباحة لرفعها المنع مطلقا، ويمكن حينئذ أن يلغوا الرفع.
واختار المصنف في بعض كتبه جواز الاقتصار له على رفع الحدث إذا نوى به السابق؛ لأنه في معنى الاستباحة (2)، وليس بجيد.
قوله: «من قصاص شعر الرأس». القصاص، مثلث القاف. منتهى نبته من مقدمه
Shafi 434