ويجب استدامتها حكماإلى الفراغ (1)، ولو نوى المختار (2) الرفع، أو نواهماجاز (3)،
فيها وإن كان الدليل قد لا يساعد على بعضها.
قوله: «ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ». بمعنى أن لا يحدث بعد النية الأولى نية تنافيها، أو تنافي شيئا من مميزاتها، كنية القطع أو التبرد أو التنظيف، حتى يفرغ من الوضوء. فهي إذن أمر عدمي، وربما فسرت بأمر وجودي: وهو البقاء على حكم النية الاولى والعزم على مقتضاها، وهو اختيار المصنف في الذكرى (1)، وهو أحوط.
وإنما وجبت الاستدامة الحكمية بالمعنى الأول؛ لأن الواجب إيقاع الفعل بجملته على الوجه المخصوص، وذلك يقتضي عدم إيجاد نية تنافي الاولى؛ لتنافي إرادة الضدين.
وعلى التقديرين فلو أخل بها في خلاله لم يبطل بمجرده، بل يجدد النية ويتمه ما لم يجف البلل.
قوله: «ولو نوى المختار». وهو من ليس بذي حدث دائم، كالمستحاضة والسلس (2) والمبطون. (3)
قوله: «الرفع أو نواهما جاز». أما الرفع؛ فلاستلزامه الاستباحة في حق المختار، لأن المراد برفع الحدث: رفع أثره المانع من الصلاة، والمراد بالاستباحة: رفع المانع منها، ورفع
Shafi 433