[ثم واجب الوضوء اثنا عشر]
ثم واجب الوضوء اثنا عشر:
[الأول: النية]
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه (1)، وصفتها(1)أتوضأ (2) لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
والأولى حمله على الغالب من تعذر الغسل فيه على ذلك الوجه، وإلا فلو أمكن وساوي زمانه زمان التيمم أو قصر وجب الغسل؛ جمعا بين ما أطلق من النص هنا وبين ما دل على اشتراط عدم إمكان الطهارة المائية في جواز التيمم. (2)
والتعبير بالخروج يشمل ما لو أجنب في المسجد، أو خارجه ثم دخل سهوا أو عمدا وإن أثم.
وكذا لا فرق في الجنب بين المحتلم وغيره وإن كان النص ورد في المحتلم (3)؛ لعدم تعقل خصوصية الاحتلام.
وفي حكم الحائض النفساء؛ لأنها في معناها، وفي المعتبر نفي الوجوب عن الحائض؛ استضعافا للرواية الدالة عليها، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب. (4)
قوله: «النية مقارنة لابتداء غسل الوجه». هذا آخر محال نيته، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب له، وعند المضمضة والاستنشاق. ومتى قدمها عند غسلهما دخلت نية المندوب تحت الواجب، وإن أخرها إلى أول الفرض أو ما بعد غسل اليدين فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على الخصوص، وإلا لم يثبت عليه.
قوله: «وصفتها: أتوضأ». استغنى بذكر مميزات النية عن التعرض لما يجب فيها، وكذا صنع في غيرها من النيات، واعتبار ما اشتملت عليه من المميزات هو أحوط الأقوال
Shafi 432