والأولى التيمممع تعذر الغسل (1)، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين (2).
دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. وإنما أطلق اتكالا على ما فصله قبل. ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب بالنسبة إلى الغاية، فيشترط في صحة المندوب الغسل وإن كان غير واجب كالصلاة المندوبة.
قوله: «والأولى التيمم مع تعذر الغسل». أي لأجل الصوم، وهو رجوع عما تقدم، أو احتياج. والوجه وجوبه حينئذ والبقاء عليه حتى يطلع الفجر، وفي جواز النوم وتجديده كلما انتبه قبل الفجر نظر.
قوله: «ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين». أي لا يشاركه الغسل في ذلك (1) وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم تلويث المسجد بالنجاسة، ولا فرق بين مساواة زمان الغسل لزمان التيمم أو قصوره عنه وإن كان الفرض بعيدا؛ لإطلاق النص (2)، ويؤيده وجوبه على الحائض، فإنه دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمم.
Shafi 431