ويختص الأخيران (1) بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين واللبث فيما عداهما (2) وقراءة العزيمة (3)؛ ويختص الغسل بالصوم للجنبو ذات الدم (4)،
لم يجب. وهذا أسلوب خاص للمصنف (رحمه الله) في هذه الرسالة، بخلاف ما ذكره غيره في سياق الواجب من الطهارة وتقييد الصلاة والطواف بالواجب والمس بتقدير الوجوب (1).
قوله: «ويختص الأخيران. إلى آخره». أي الغسل والتيمم، وعبر في المسجدين بالدخول؛ لأنه أعم من اللبث، لا لكون اللبث داخلا فيه بطريق أولى، كما ذكره بعضهم. (2)
قوله: «واللبث فيما عداهما». من المساجد، أما مجرد دخولها من غير لبث فلا يتوقف على الطهارة، كما لو كان للمسجد بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. وفي حكم المساجد المشاهد المشرفة، بل الحكم فيها أغلظ؛ لاشتمالها على فائدة المسجدية وزيادة الشرف بالمنسوب إليه.
قوله: «وقراءة العزيمة». أراد بها الجنس، والمراد سور العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة إذا قصدها لأحدها أو أبعاضها. (3)
قوله: «ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم». المراد بالجنب: من صادفت جنابته جزء من الليل يسع الغسل، لا مطلقا. والمراد بذات الدم: الحائض والنفساء إذا انقطع
Shafi 430