أو تحمل عن الغير (1).
والغايةفي الثلاثة (2) الصلاة والطواف (3) ومس خط المصحف، (4)
ولو لم يشرع التجديد لم يجب الوضوء ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط.
وأما الغسل فإن قيده بأحد أسبابه الراجحة انعقد، وإلا فلا. وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، اشترط ذلك في انعقاد نذره، فيتوقع مع الإطلاق.
قوله: «أو تحمل عن الغير». كالمتحمل عن الأب، والمستأجر على الصلاة، أو على فعل مشروط بالطهارة، أو عليها نفسها كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره وقبل فعلها، فإنه يجب فعلها عنه كالصلاة وغيرها.
قوله: «والغاية في الثلاثة». أي الوضوء والغسل والتيمم، والمراد بالغاية: العلة التي يقع لأجلها الشيء، ويعبر عنها بما يقال في جواب (لم).
قوله: «الصلاة والطواف». قد يوهم إطلاقهما اشتراكهما في الغاية مطلقا، والحق أن الصلاة مشروطة بالطهارة سواء كانت واجبة أم مندوبة، أما الطواف فإنما يشترط واجبة بها، وأما مندوبة فإنما هي شرط في كماله ولكنها تصلح غاية له في الجملة، فمن ثم أطلقه.
قوله: «ومس خط المصحف». سواء وجب المس بنذر وشبهه أم لإصلاح غلط لا يتم إلا به، أم لا، بمعنى توقف المس على الطهارة، فإن أراده تطهر، وإلا فلا، فهو غاية لها وإن
Shafi 429