ويجب بها الغسل (1)، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، (2)، وبالمس (3) والموت (4).
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين (5).
قوله: «ويجب بها الغسل». أي الجنابة- بفتح الجيم- وهي لغة: البعد (1)، وشرعا:
الحدث الحاصل من نزول المني مطلقا، أو غيبوبة الحشفة، أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر.
قوله: «إلا قليل الاستحاضة». فإنه يوجب الوضوء خاصة.
قوله: «وبالمس». اللام فيه للعهد الذكري، أي المذكور سابقا على ما فصل.
قوله: «والموت». أي المعهود ذهنا، وهو موت الآدمي المسلم ومن هو بحكمه، غير الفرق المشهورة الملحقة بالكفار، فإنه لا يصح تغسيلهم فضلا عن الوجوب.
قوله: «وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين». أراد كل واحد من الثلاثة، بأن ينذر كل واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة. أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيره بين الثلاثة، أو حمله على المائية خاصة، أو عليها مع إمكانها ومع تعذرها فالترابية، أوجه، أجودها الأخير.
ويشترط في انعقاد نذر كل واحد منها أن يكون راجحا لو لا النذر، سواء كان واجبا أم مندوبا. فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله كذلك. ثم إن أطلق كان وقته العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة. وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فطاهر، وإلا وجب التجديد،
Shafi 428