وتيقنهما (1) والشك في اللاحق.
وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (2)،
غسل، بل غسل العضو الماس مطلقا.
قوله: «وتيقنهما». أي تيقن كل من الوضوء والحدث والشك في اللاحق منهما للآخر، فإنه يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما، أو علمه بها مع اعتياده التجديد بحيث يحتمل في هذه الطهارة.
ولو علم بحاله ولم يحتمل التجديد، فإن استفاد من التعاقب والاتحاد حكما، بنى عليه ولم يكن من الشك في شيء، وإلا فالأجود أخذه بضد ما علم من حاله؛ للقطع بالطهارة حينئذ على الوجه المعتبر على تقدير كونه محدثا قبلهما، وعدم العلم بتعقب الحدث لها؛ لاحتمال وقوعه بعد الحدث الأول، وبالعكس لو علم أنه كان متطهرا.
قوله: «وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه». لأن غسلها كاف عن الوضوء إجماعا، بخلاف غيرها من موجبات أغسال الأحياء. وأشار بذلك إلى أنها ليست معدودة من الموجبات الأحد عشر وإن أمكن عدها في النواقض عند من عبر بها، فبين النواقض والموجبات حينئذ بالنسبة إلى الوضوء عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في الجنابة إذا تعقبت الوضوء فإنها تنقضه ولا توجبه. ويوجد الموجب بدون الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة مثلا من غير سبق وضوء، ويصدقان معا في الحدث المتعقب لطهارة حال اشتغال ذمة المكلف بمشروط بها، ويعلم من ذلك النسبة بين الموجب والناقض مطلقا بالنسبة إلى ما هو أعم من الوضوء.
Shafi 427