تحقيقا (1) أو تقديرا (2)، والمزيل للعقل (3)، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا (4)، وتيقن الحدث والشك في الوضوء،
والمراد بالحاستين: السمع، والبصر، وخصهما من بين الحواس مع اشتراط زوال الجميع؛ لأنهما أقوى الحواس، فذهابهما يقتضي ذهابها، من غير عكس.
قوله: «تحقيقا». أي مع فرض سلامتهما من الآفة، وعدم المانع.
قوله: «أو تقديرا». على تقدير وجود المانع منه. (1)
قوله: «والمزيل للعقل». كالجنون، والإغماء، والسكر.
قوله: «ومس ميت الآدمي نجسا». أي حال كونه نجسا، ويدخل فيه من لم يغسل بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، والكافر مطلقا، والميمم ولو عن بعض الغسلات، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، ومن تقدم غسله على موته كالمقتول قصاصا إن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات قبل قتله.
ويخرج عنه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمس ذلك العضو على الأقوى، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له، والشهيد، والمعصوم.
وفي حكم الميت النجس القطعة ذات العظم، وكذا العظم المجرد قبل غسلهما.
واحترز ب (الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان لها نفس؛ فلا يجب بمسها
Shafi 426