الشارح: «ووجوب إتمام الحج» المندوب «لأن نفله» أي الحج «كفرضه نية» فإنها في كل منهما قصدا لدخول الحج، أي التلبس به، «وكفارة» فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له.
«وغيرهما» أي غير النية والكفارة، كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي فيه بعد فساده والعمرة كالحج فيما ذكر.
«وغيرهما» ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة، والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله، ودون الصلاة مطلقا.
المحشي: وقول المصنف «ووجوب إتمام الحج» مبتدأ، وخبره ما بعده، والجملة جواب سؤال مقدر، وتقديره ظاهر.
قال الزركشي: «والذي يظهر أنه لا حاجة لاستثناء الحج، لأنه لا يكون من المستطيع تطوعا، بل هو في حق من لم يحج فرض عين، وفي حق من حج فرض كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفايات قال ولو أجاب بما أجاب الشافعي في الأم من اختصاص ذلك بالحج كان أحسن من جوابه».
الشارح: وبفساد الصلاة والصوم يحصل الخروج منهما مطلقا، ففارق الحج والعمرة غيرهما من باقي المندوبات في وجوب إتمامهما لمشابهتهما لفرضهما فيما تقدم.
«والسبب ما يضاف الحكم إليه» كذا في المستصفى زاد المصنف لبيان جهة الإضافة.
المحشي: قلت: كلام المصنف يرجع إلى ذلك مع زيادة الفرق، مع أن الحصر فيما قاله ممنوع بحج الصبي، ومن به رق، وأن ما ذكره لا يتقيد بالمستطيع.
قال: واستثنى بعضهم أيضا الأضحية فإنها سنة، وإذا ذبحت لزمت بالشروع انتهى. وفي استثنائها نظر.
قوله: «مطلقا» في الموضعين أي فرضا أو نفلا. قوله: «من باقي المندوب» بيان ل «غيرهما».
تعريف السبب
صاحب المتن: والسبب: ما يضاف الحكم إليه، للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره.
الشارح: قوله: «للتعلق» أي لتعلق الحكم «به من حيث إنه معرف» للحكم «أو غيره» أي غير معرف له، أي مؤثر فيه بذاته، أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه الأقوال الآتية في معنى العلة، أي حيثما أطلقت على شيء، معزوا أولها لأهل الحق، تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب، هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر، وإضافة الأحكام إليها، كما يقال يجب الجلد بالزنا، والظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار،
المحشي: قوله: «الأقوال» مبتدأ، أي فيه أقوال، أو خبر، أي وهي الأقوال الأربعة الآتية في معنى العلة في مبحثها.
وقوله: «حيثما أطلقت على شيء» أي في كلام أئمة الشرع كما صرح به.
ثم قوله: «معزوا أولها» حال من الأقوال، أو من ضميرها المستتر في الآتية.
قوله: «تعرض لها» أي بقوله: «معرف أو غيره».
قوله: «وإضافة الأحكام إليها كما .. » أي مثل ما «يقال يجب الجلد بالزنا» إلى آخره يعني أن إضافة الأحكام إلى الأسباب بمعناها اللغوي، أي التعلق المفاد بلام التعليل، أو بيانه، أو بما يقوم مقامهما. فقولهم: «السبب ما يضاف الحكم إليه»، في معنى ما يتعلق به، ويستند إليه، كما يشير إليه قول المصنف «للتعلق به».
الشارح: ومن قال: «لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة»، نظرا إلى اشتراط المناسبة في العلة، وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق.
وما عرف المصنف به السبب هنا، مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي: من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه.
Shafi 27