وللفرض كذلك إطلاقات: منها الركن، ومنها ما لا بد منه، ومنها ما يأثم تاركه، وهو بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني، هذا مع أن أصحابنا نقضوا أصل الحنفية في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس، والقعدة آخر الصلاة فرضين، مع أنهما لم يثبتا بدليل قطعي.
قوله: «وما تقدم من أن ترك الفاتحة» إلى آخره، جواب سؤال مقدر وتقريره ظاهر.
أسماء المندوب
صاحب المتن: والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنة: مترادفة، خلافا لبعض أصحابنا، وهو لفظي.
الشارح: «والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة» أي أسماء لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الندب «الفعل المطلوب طلبا غير جازم»، «خلافا لبعض أصحابنا» أي القاضي الحسين وغيره في نفيهم ترادفها حيث قالوا هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، أولم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أولم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك.
المحشي: وقول المصنف «والمندوب والمستحب والتطوع» إلى آخره مثلها الحسن والنفل والمرغب فيه.
قوله: «وغيره» يعني كالبغوي في تهذيبه،
الشارح: «وهو» أي الخلاف «لفظي» أي عائد إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها.
فقال البعض: لا، إذ السنة الطريقة والعادة.
والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة.
والأكثر: نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، زائد على الواجب.
المحشي: والخوارزمي في كافيه والغزالي في إحيائه.
قوله: «ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة» مثله الثلاثة التي زدتها.
قوله: «بطلبه» الباء للسببية.
قوله: «المبطل» صفة «ترك» والضمير في «منه» في الموضعين للمندوب.
الشروع في المندوب
صاحب المتن: ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة.
الشارح: «ولا يجب» المندوب «بالشروع» فيه أي لا يجب إتمامه لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له «خلافا لأبي حنيفة» في قوله: وجوب إتمامه لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) محمد: 33 حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم ، منه قضاؤهما.
وعورض في الصوم بحديث «الصائم أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة.
المحشي: قوله «جمعا بين الأدلة» أي الآية والحديث والقياس أو الآية والحديث بناء على أن أقل الجمع اثنان، وللجمع المذكور جعلنا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم للقائل له «هل علي غيرها»؟ «لا، إلا أن تطوع» منقطعا.
وقوله في الحديث الذي ذكره «أمير نفسه» روي بالراء وبالنون.
صاحب المتن: ووجوب إتمام الحج، لأن نفله كفرضه، نية، وكفارة، وغيرهما.
Shafi 26