الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء) ، قال الغزالي والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب
(قوله وتطهر خمر تخللت إلخ) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا. (قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ) وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر والزبيب.
(قوله ويتبعها الدن إلخ) وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس معفو عنه ونقله عن الأصحاب. (قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ) تقييده بما قبل الجفاف يأباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع. اه. (قوله طهرت بالتخلل انتهى) لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش. (قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب) نقلا عن الأصحاب ش. (فرع)
سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين في تعليقه (قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر) ، قال ابن العماد والدليل على الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري اه وهذا هو الأصح وبه أفتيت. (قوله واختاره السبكي) أي وغيره.
(قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا) ، قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم دودا
Shafi 18