( قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر) وأفهم كلامه كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر، قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا ش (قوله لقوة دلالتها على بقاء العين) والتعليل يدل على أن صورة المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت، وفيها احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج.
(قوله وإلا فللصلاة) هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث ج. (قوله قاله الزركشي) أشار إلى تضعيفه. (قوله وفيه نظر) أشار إلى تصحيحه. (قوله قال والمتجه خلافه) أشار إلى تصحيحه. (قوله بأن توقفت عليهما وجبا) وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه، لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول، قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه، قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا.
(قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ) ، قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه، وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح (قوله وندب لنحو ثوب عصر) ، قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى، قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط محل وفاق، قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا.
(قوله فليدره في الإناء يطهر) لا إن بقيت عين
Shafi 19