عند تموجه ش.
(قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة) بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية قلتين ش. (قوله وإن كان أمام الجاري إلخ) ، قال في الوسيط الحوض إذا كان يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى جريانه ماء نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه. اه.
(فرع)
إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم يقع فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني صار مسكرا
[باب بيان إزالة النجاسة]
(باب إزالة النجاسة) .
النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم يعفى عنه فيهما وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته.
(قوله ولكون
Shafi 17