والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق.
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش
1 -
(مسألة) لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة
1 -
(فرع)
شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه
(فصل الماء الجاري متفاصل)
.
(قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة) وغسالة النجاسة إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة. (قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ) وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوى والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار، وكلام المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما المائعة فتعتبر الدفعة من الماء. اه.
(قوله وقد بينته في شرح البهجة) وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو الجرية، قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش. (قوله أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا) والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء
Shafi 16