في سماع نداء الجمعة ش (قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم إلخ) الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه.
ثم (قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ) واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك أو بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه
(قوله ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ) فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم بنجاسته وإلا فلا قاله في الذخائر
(قوله انعكس الحكم) فإن قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان. (قوله كأن زال) بطول مكث أو هبوب ريح. (قوله لزوال سبب التنجس) وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه (قوله فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره) قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه. (قوله، وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء إلخ) وكذلك لو زالت رائحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت.
(قوله وبالثاني القفال في فتاويه) لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت.
(قوله لم يطهر حتى يبلغهما بالماء) لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي فذاب حتى بلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ذكره البلقيني (قوله قلت لأن هذا من باب الدفع إلخ) فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح
Shafi 15