12

Ghunya Fi Usul Din

الغنية في أصول الدين

Bincike

عماد الدين أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406هـ - 1987م

Inda aka buga

لبنان

فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد يطرأ عليه فيبطله

قلنا هذا محال لأن الطارئ كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارئ أيضا فلم كان إبطال القديم بالضد الطارئ أولى من امتناع ثبوت الطارئ بمضادة القديم له

فإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر إليه

قلنا الحركة هو الانتقال ولو افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك الانتقال إلى انتقال آخر ثم لا يزال كذلك فيتسلسل وذلك محال

الأصل الثالث أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر عن الأعراض

بيانه أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون له لون أصلا ولا يكون له طعم أصلا ولا يكون ساكنا ولا متحركا وكذلك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة مجتمعة ولا متباينة متفرقة

وذهبت جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان وهو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ولم يجز تعريها مما سواه من الأعراض

Shafi 59