Ghunya Fi Usul Din
الغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghunya Fi Usul Din
Mutawalli Naysaburi d. 478 AHالغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
الأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة والدليل عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه الحركة ودل طريانها على انتفاء السكون عنه وانتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم يستحيل عدمه
فإن قيل ولم أنكرتم على من يقول أن الحركة ما حدثت والسكون ما انتفى ولكن الحركة كانت كامنة فظهرت والسكون كان ظاهرا فكمن وتستر
قلنا لو كان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل وقد علمنا استحالة كون الشيء الواحد متحركا ساكنا فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون فإن قيل ولم قلتم أن القديم يستحيل عدمه
قلنا الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكان لا يخلو اما أن يقال عدمه حالة ما يعدم واجب حتى يستحيل عليه البقاء على تلك الحال أي حالة الوجود أو يقال عدمه في تلك الحالة من الجائزات ويجوز أن يستمر وجوده في تلك الحالة أي حالة الوجود بدلا عن العدم ولا يجوز أن يكون العدم في تلك الحالة واجبا حتى لا يجوز استمرار الوجود لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك حالة ما سكن ولو كان عدم الحركة واجبا لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة وإن كان عدمه جائزا واستمرار الوجود جائزا فمحال لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على الآخر وهم أنكروا الصانع والمخصص
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 145