Ghunya Fi Usul Din
الغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghunya Fi Usul Din
Mutawalli Naysaburi d. 478 AHالغنية في أصول الدين
Bincike
عماد الدين أحمد حيدر
Mai Buga Littafi
مؤسسة الكتب الثقافية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406هـ - 1987م
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
وأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير الأكوان إلا أن جملة المعتزلة وافقونا على أن الجوهر بعدما اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوث
فأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقل
وأيضا فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يزال ولا يعقل اجتماع موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق موجودين إلا عن اجتماع سابق
وأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألوان وسائر الأعراض فنقول
لو جاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوان
ويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن الأكوان لا يجوز عن الألوان
ويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض لا يجوز خلوه عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان السكون
والضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الذي كان في المحل
فإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لو كان تعرية جائزا في الابتداء ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداء
Shafi 60
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 145