ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.
[الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا]
الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها- وإن بقيت أوصافه- سواء قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها. والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
[فروع]
فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير، بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغه الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
[الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه]
الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
[الفصل الثاني في المضاف والأسآر]
الفصل الثاني في المضاف والأسآر المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فإن مزج
طهارته تساوي السطوح أو علو الجاري.
Shafi 42