طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس- وهو الكلب والخنزير والكافر- نجس.
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة والحية، وولد الزنى.
[فروع]
فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم. (1)
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
قوله: «والأقرب وجوب التيمم».
(1) قال (رحمه الله) في حاشيته- بعد نقله عن الشيخ:
عدم وجوب التيمم مع جواز الوضوء به (1).
قيل (2)-: «فيه تضاد».
وأجيب بأن [وجوب] (3) الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء مع حصوله (4).
قلت: لا ريب أن الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين
Shafi 43