وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة هي كر (1) فصاعدا، وإلا فكالواقف.
[فروع]
فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا. (2)
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، (3) ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.
الواردة بحكمه مصرحة بعدم انفعاله بالنجاسة مطلقا، فتكون مخصصة لذلك العام أو مقيدة لمطلقه، فحصل الفرق.
قوله: «وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة هي كر».
(1) الأقوى الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا. نعم لو تنجس الحوض قبل اتصال المادة به اعتبر كرية المادة وحدها، وحينئذ فيطهر الحوض باتصاله بها مطلقا على الأقوى.
قوله: «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا».
(2) الأقوى اعتبار التغير الحسي خاصة لا المقدر، ولا فرق بين الجاري وغيره في ذلك نعم لو اشتمل الماء على صفة عرضية تمنع من ظهور التغير بالواقع من النجاسة باعتبار أوصافه الذاتية له. اتجه تقديره سليما من المعارض لا تقديرها بغير الواقعة مطلقا.
قوله: «لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة».
(3) التمثيل بالجاري جار على المشهور من عدم اعتبار كريته، وعلى مذهب المصنف فالتمثيل بالكثير أولى، ولا فرق حينئذ بين تساوي سطحيهما وعدمه على الأقوى مع صدق الوحدة عليهما عرفا.
هذا باعتبار النجاسة الطارئة على الواقف القليل، أما لو سبقت على الاتصال اعتبر في
Shafi 41