وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.
قوله: «ويلزمه اعتبار الكرية في ماء المطر» (1). هذا حق بالنسبة إلى إطلاق العبارة، والذي تقتضيه عبارة المصنف أنه جرى في هذه الأحكام على مذهب الأصحاب لا على مذهبه وأخذ عبارتهم في عدة مسائل، ولكن حيث اعتبر كرية الجاري فمراده أن ماء المطر كالجاري مع كونه كرا وإن نقص ماء المطر عنه. وحينئذ فلا وجه للتخصيص بالجاري، لأن الماء مطلقا كذلك.
قوله: «يتوجه سؤال اعتبار الكر في الجاري دون المطر» (2).
قلت: بين المائين فرق من حيث النصوص (3)، فإن من لم يعتبر كرية الجاري استدل عليه بما ورد من نفي البأس عن البول في الجاري (4)، كما ذكره الشيخ (5) والجماعة (6). وهو في التحقيق لا يدل على مطلوبهم، فلا يخصص قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء» (7) الدال بمفهوم شرطه على انفعاله لو كان دون الكر مطلقا، بخلاف ماء المطر فإن النصوص (8)
Shafi 40