بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده. (1)
لا يستلزم وجوده، لفقد شرط آخر أو وجود مانع .
والثالث كوجوب الرجم بزنا المحصن، والأوصاف المذكورة من هذا القسم، وهو عمدة الباب.
واعلم أيضا أن في عبارة الكتاب تكلفا، لأن تغير الأوصاف الثلاثة بالنجاسة إنما يكون مدارا للطهورية وزوالها أن لو كان للماء المطلق رائحة ولون مخصوص وطعم كذلك، وظاهر عدم اشتراط ذلك بل عدم وجوده غالبا، وإنما المراد أن الماء إذا اتصف بإحدى صفات النجاسة الثلاثة حكم بتنجيسه، وإن لم يتصف بها أو بأحدها كان طاهرا على أصله سواء اتصف بصفة أخرى أم لا، فعلى هذا يكون الاتصاف بأوصاف النجاسة وعدمه [دائرا] مدار النجاسة وزوالها لا الطهورية إلا بنوع تكلف. وفي النهاية جعل الأوصاف [دائرة] مدار الطهارة (1) واقتصر وهو أشد تكلفا وحمل رائحة الماء على سلامته من رائحة مكتسبة وإن لم يكن له في أصله رائحة تجوز آخر، لأن الرائحة المحكوم بها عرض لا بد لفرضه بطريق الحقيقة من تحقق في الخارج.
قوله: «ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده».
(1) قال (رحمه الله) في حاشيته:
«ليس قوله: «وبعده» على إطلاقه إنما يتم لو كان كرا فإذا نقص نجس أيضا وإن كان المجموع كرا إن اعتبرنا الكرية في الماء الجاري إلى آخره» (2).
قلت: هذا التعقيب حق لكنه ليس بمجرد، فإن المعتبر في عدم نجاسة ما بعده أحد الأمرين: كونه كرا، أو عدم قطع المتغير عمود الماء ليبقي الاتصال بين ما قبل المتغير وما بعده، [مع كون المجموع كرا] (3) كما ينبه عليه في آخر الحاشية (4).
Shafi 39