والمستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض، (1) أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقيء وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، (2) وغسل الأموات (3)، ولا يجب بغيرها.
المتوسطة موجبة للغسل في الجملة فكانت من أسباب الغسل وقد ذكرها فيها، وإيجابها للوضوء خاصة في بعض الأحوال كإيجاب الكثيرة له أيضا كذلك في العصر والعشاء، ولم يتعرض لها حينئذ والحكم واحد وهو أنهما يوجبان الغسل بقول مطلق. وللتفصيل محل آخر.
قوله: «والمستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض».
(1) نسبة النقض إليه مجاز باعتبار المجاور، وإلا فالناقض حقيقة هو الحدث الخارج معه.
قوله: «أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي».
(2) المراد بذات العظم ما اشتملت عليه وعلى غيره، ليحصل الفرق بين المصاحب والمصاحب المستفاد من ذات.
ويفهم منه أن العظم المجرد لا يجب بمسه الغسل، وهو كذلك على الأقوى خلافا للشهيد (1)(رحمه الله) حيث أوجبه له بالدوران وهو ضعيف. وفي قوله: «وإن أبينت من حي» بعد حكمه بأنها أبينت من الميت منافرة ظاهرة، ولو حذف استقام.
قوله: «وغسل الأموات».
(3) معطوف على فاعل «يجب» وهو الغسل، أي ويجب غسل الأموات، أو مبتدأ محذوف الخبر. ولا وجه لقطعه عن الأسباب السابقة، فلو قال:
«وبالموت» كما صنع الشهيد (2)(رحمه الله) أجود. والمراد موت المسلم ومن بحكمه غير
Shafi 31