يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده (1)، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكل ما أزال العقل، والاستحاضة القليلة (2)
الموجب مطلقا، وبينه وبين الناقص عموم من وجه» (1).
قلت: ظاهره من حيث اللفظ عود ضمير «وبينه» إلى السبب، والمناسب من حيث المعنى عوده إلى الموجب، لأن السبب أعم منهما معا مطلقا، لأن الأحداث المذكورة أسباب حيث وقعت، وإن تخلف المسبب عنها في بعض الأحيان- لفقد شرط كالصغر أو وجود مانع كالحيض- فإن ذلك غير قادح في السببية. وكيف كان ففي عبارته حزازة وإخلال غير جيد، لأنه على الأول يكون مخلا بذكر النسبة بين السبب والناقص. وفي بعض النسخ تمام الحاشية يؤكد الأول، لأنه قال بعد ذلك: «والموجب أخص من السبب مطلقا، وبينه وبين الناقض عموم من وجه» (2).
قوله: «من المعتاد وغيره مع اعتياده».
(1) أراد بالمعتاد المخرج الطبيعي، ووصفه بالاعتياد باعتبار خلق مثله لخروج ذلك عادة، وتحقق السببية بخروج أحدهما منه. وإن لم يتكرر على وجه يصير معتادا، والمراد باعتياد غيره تكرر الخروج منه على وجه يثبت ذلك عادة، وإنما يعتبر ذلك مع عدم انسداد الطبيعي وإلا كان كالطبيعي.
قوله: «والاستحاضة القليلة».
(2) في حاشية الشهيد (رحمه الله) إيراد لغيره على الحصر في الستة: أنه إن أراد الموجب للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وإن أراد الموجب للوضوء في الجملة فكان ينبغي أن يذكر الموجبات الأحد عشر.
قلت: مراده الأول، ولا يفتقر إلى ذكر أحد قسمي المتوسطة وهو فيما عدا الصبح لأن
Shafi 30