ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها- لو جامعه- دون العكس، فإن انضم الوضوء فإشكال؛ ونية الاستباحة أقوى إشكالا (1).
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.
وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه.
[الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء]
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة وأقله مثلاه (2)، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار
الشهيد ومن بحكمه.
قوله: «فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا».
(1) الإشكال في عدم الإجزاء فتكون قوة الإشكال فيه أيضا فيضعف الإشكال في جانب الإجزاء، ووجه الضعف أن نية الاستباحة تقتضي نية رفع الجميع إذ لا تحصل بدونه فيحصل ما نواه للخبر (1)، ومثله ما لو نوى رفع الحدث. والأقوى الإجزاء مطلقا.
قوله: «وأقله مثلاه».
(2) الأقوى وجوب غسله مرتين وكذا في غير الاستنجاء، للنصوص الكثيرة الدالة عليه (2)، ولعل المثلين كناية عن الغسلتين.
Shafi 32