والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، (1) ولخروج الجنب في المسجدين، (2) والمندوب ما عداه.
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
[الفصل الثاني في أسبابها]
الفصل الثاني في أسبابها (3)
النسخ المقروءة على المصنف استثناء التوبة، وهو ينافي هذا الاعتذار مع أنه ليس في الكلام ما يدل عليه، فإن الكلام إنما يدل على مجرد التعليل، وتخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر.
واعلم أن ما يستحب للمكان في معنى ما للفعل، لأنه يستحب لدخوله.
قوله: «والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين.
والمندوب ما عداه».
(1) الأجود أن يقال: يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذرهما. ويزيد «خروج الجنب إلى آخره» ليدخل فيه قراءة العزائم ومس خط المصحف والصوم حيث يجب، ولو لا ذلك لدخل في قوله: «والمندوب ما عداه».
قوله: «ولخروج الجنب من المسجدين».
(2) الأقوى تقييده بتعذر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه ولا قطع جزء منه بغير غسل، وحينئذ فلا يختص الجنب بذلك، ولا فرق بين المحتلم فيه وغيره، ولا بين الداخل جنبا عامدا وغيره. وإطلاق النص (1) بالتيمم مع ضعفه محمول على الغالب.
قوله: «الفصل الثاني: في أسبابها».
(3) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
«اختلفت عبارات الأصحاب» إلى قوله في آخرها و: «من هذا تبين أن السبب أعم من
Shafi 29