وقال بعض الشارحين: قد جوز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه، فيمكن أن يقال: المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه، فحيث حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه [1/ 216]
فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك المتكلفات.
Shafi 206