ولا يخفى أنه يعتبر فيما صححه الانقطاع؛ ليوافق ما صححه الرافعي حيث قال في (باب الغسل): وفيما يجب به الغسل من الحيض والنفاس أوجه: أحدها: بخروج الدم؛ كما يجب الوضوء بخروج البول، والغسل بخروج المني، وثانيها: بالانقطاع؛ لتعليقه في الحديث بإدبار الدم، وأظهرها: بخروجه عند الانقطاع؛ كما يقال: يوجب الوطء العدة عند الطلاق، والنكاح الإرث عند الموت، وكذا القول في البول والمني: خروجهما موجب عند الانقطاع، بل عند القيام إلى الصلاة. انتهى.
ولا يخفى أنه يعتبر القيام إليها أيضًا في موجب الغسل من الحيض والنفاس.
وشمل كلام المصنف: إيجاب الوضوء بخروج الخارج من دبر المشكل، أو من قبليه جميعًا، ومن ثقبة انفتحت في معدة أو فوقها أو تحتها وقد خلق مسدود المخرج الأصلي، أو انفتحت تحت المعدة وقد انسد الأصلي فصار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم، وهو كذلك.
قال الماوردي: إن المسدود خلقة كعضو زائد من الخنثى .. لا وضوء بمسه، ولا غسل بإيلاجه، والإيلاج فيه، وغذا نقضنا بالخارج من الثقبة مع انسداد الأصلي .. فليس لها حكم الأصلي في إجزاء الحجر، وإيجاب الوضوء بمسها، والغسل بالإيلاج فيها، وإيجاب سترها، وتحريم النظر إليها فوق العورة، لكن رجح في "المجموع" عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنًا لها من مقره.
وخرج بما ذكر: خروج الخارج من غيره؛ كأحد قبلي المشكل، وثقبة انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصلي، أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد الأصلي، فلا يوجب الوضوء؛ لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت شرعًا، ولم يثبت إلا فيما مر.
[استثناء خروج المني من موجبات الوضوء]
الثانية: أنه استثنى من إيجاب الوضوء بخروج الخارج: المني الموجب للغسل، وهو منيُّ الشخص نفسه الخارج منه أول مرة؛ كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنًا مقعده، فإنه لا يوجب الوضوء؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه، فلا يوجب أدونهما
1 / 162