باب الوضوء
[تعريف الوضوء لغة وشرعًا]
هو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما، والمبوب له: الوضوء بمعنى الفعل؛ وهو من الوضاءة وهي الحُسن، وفي الشرع: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية.
قال الإمام: وهو تعبد لا يعقل معناه؛ لأن فيه مسحًا ولا تنظيف فيه.
وكان فرضه مع فرض الصلاة؛ كما رواه ابن ماجه، واختلفوا في خصوصيته بهذه الأمة، والأصح: عدم الاختصاص، وإنما المختص بها الغرة والتحجيل.
(موجبه: الخارج من سبيل ... غير منيٍّ موجب التغسيل)
فيه مسألتان:
[بيان موجبات الوضوء]
الأولى: أن موجب الوضوء - أي بكسر الجيم؛ أي: أسبابه؛ لأنه مفرد مضاف فيعم - أربعة:
أحدها: الخارج من سبيل معتاد قبلًا كان أو دبرًا، ريحًا كان الخارج ولو من قُبُل أو عينًا، نادرًا كان أو معتادًا، نجسًا كان أو طاهرًا، ولو دودة أخرجت رأسها ثم رجعت.
أما الغائط والبول والريح والمذي .. فبالنصوص، وأما ما عداها .. فبالقياس عليها.
قال النووي في "تحقيقه": وفي موجبه أوجه: أحدها: الحدث وجوبًا موسعًا، والثاني: القيام إلى الصلاة ونحوها، وأصحها: هما، وتجري في موجب الغسل، وقيل: بانقطاع حيض ونفاس، فلو استشهدت حائضًا .. لم تغسل إن لم نوجبه بالخروج، وغلا .. فوجهان كالجنب. انتهى.
1 / 161