<183>خطبتين كما هو المعتاد ويجلس بينهما جلسة خفيفة ويكبر في الخطبة في العيدين وليس ذلك عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا يكون أكثر الخطبة التكبير ويكبر في عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة عيد الفطر فإن لم يسمعهم جاز ولا يضر تباعدهم رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في بناء المنبر في الجبانة قال بعضهم لا يكره كيلا يحتاج إلى إخراجه وقال بعضهم يكره ويخطب قائما أو على دابته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكبر من يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بذلك ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل يكبر في أيام العشر في الأسواق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت أن مشايخنا رحمهم الله تعالى يرون ذلك بدعة والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى والأضرار ويصلي هو في الجبانة بالأقوياء والأصحاء وإن لم يستخلف أحدا كان له ذلك ولا تخرج الشواب من النساء في جميع الصلوات وأما العجائز قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تخرج العجوز في العيدين والعشاء والفجر ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للعجوز أن تخرج إلى الجماعات في جميع الصلوات وأجمعوا على أن العجوز لا تسافر بغير محرم ولا تخلو برجل شابا كان أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ ولا يخرج العبد إلى العيدين والجمعة بغير إذن المولى إذا أذن له مولاه اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يتخلف ولا يخرج وقال بعضهم عليه أن يخرج إذا أذن المولى وإن لم يأذن له المولى لكن يعلم العبد أنه لو استأذنه يأذن له لا ينبغي أن يتخلف عن الجمعة والعيدين وإن علم أنه لو استأذنه يكره ويأبى فإنه لا يشهد الجمعة والعيدين وكذا المرأة إذا أرادت أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها إن علمت أنها لو استأذنت زوجها يأذن لها كان لها أن تصوم ووقت صلاة العيد بعد ما ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين إلى أن تزول والأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر وليس لصلاة العيد أذان وإقامة بخلاف الجمعة ولا يتطوع في الجبانة <184>قبل صلاة العيد وله أن يتطوع بعدها والأفضل أن يصلي أربع ركعات فإن تطوع في بيته قبل الخروج إلى المصلى اختلفوا فيه قال بعضهم يكره ومن خرج على الجبانة ولم يدرك الإمام في شيء من الصلاة إن شاء انصرف إلى بيته وإن شاء صلى ولم ينصرف والأفضل أن يصلي أربعا فتكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا رجل أحدث في الجبانة قبل الصلاة إن خاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء كان له أن يصلي بالتيمم بلا خلاف وإن أحدث بعد الشروع كان له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تكلم في صلاة العيد بعد ما صلى ركعة لا قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت في المسئلة خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه على قول صاحبيه يلزمه القضاء بناء على مسئلة أخرى إذا أحدث في صلاة العيد ولم يجد ماء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء لو لم يتيمم تفوته الصلاة أصلا وعندهما لو فاتته الصلاة يمكنه القضاء فلا يتيمم
(وأما كيفيه صلاة العيد) ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر في العيدين تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الثانية تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد ست تكبيرات في كل ركعة ثلاث تكبيرات زوائد ويوالي بين القراءتين يبدأ بالتكبير في الركعة الأولى وبالقراءة في الركعة الثانية وهو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الجهر بالتكبير بدعة فلا يؤخذ إلا بما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور روايتان وفي رواية يكبر ثنتي عشرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية وفي رواية يكبر ثلاثا عشرة ثلاث أصليات
Shafi 90