Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
80

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<185>وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية ويبدأ بالتكبير في كل ركعة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والأئمة في زماننا يكبرون على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك وأخذوا بالرواية الأولى في عيد الأضحى بالثانية في عيد الفطر فأبو حنيفة رحمه الله تعالى سوى بين تكبيرات العيد وبين تكبيرات أيام التشريق فقال في تكبيرات أيام التشريق يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر وأخذ بالأقل فيها وهما أخذا بالأكثر في تكبيرات أيام التشريق فقالا يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة وبقطع بعد صلاة العصر من أخر أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وأراد به أيام التشريق ويرفع يديه مع كل تكبيرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا في تكبيرات الركوع وإن صلى خلف إمام لا يرى رفع اليدين في التكبيرات يرفع المقتدي ويقرأ في العيدين في كل ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويؤخر التكبيرات عن ثناء الافتتاح وإن أدرك الإمام التشهد أو بعد السلام في سجود السهو فإنه يصلي ركعتين ويكبر برأي نفسه فإن فاتت صلاة الفطر في اليوم الأول بعذر يصلي في اليوم الثاني وإن فاتت بغير عذر لا يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك وأما عيد الأضحى إن فاتت في اليوم الأول بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثالث فإن فاتت في اليوم الثالث بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك إمام صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد الزوال وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي وكذا إن علم في اليوم الثاني صلى بالناس ما لم تزل الشمس وإن زالت الشمس يخرج من الغد ويصلي ما لم تزل فإن علم بعد ما زالت الشمس في <186>اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك وإن علم يوم النحر قبل الزوال نادى بالناس بالصلاة وجاز ذبح من ذبح قبل العلم ومن ذبح بعد العلم لا يجوز ذبحه حتى تزول الشمس ولا تصلى صلاة العيد راكبا كما لا تصلى الجمعة والمكتوبة بخلاف صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة من كل وجه هكذا قال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى في الروايات الظاهرة إذا صلوا على جنازة ركبانا في القياس تجوز في الاستحسان لا تجوز والسهو في صلاة العيد وصلاة الجمعة والمكتوبة وصلاة التطوع سواء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة

(باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك ) كلم مسلم مكلف قتل ظلما ولم يجب عن دمه بدل هو مال ولم يرتث لم يغسل قتله أهل البغي أو قطاع الطريق أو أهل الحرب بسلاح أو غيره المسلم إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يغسل ويصلى عليه إذا مات الإنسان لا بأس بأن يؤذن قرابته وإخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وكيفية الغسل أن يجرد الميت عندنا ويوضع على عورته خرقة قدر ذراع يستر من سرته إلى ركبته ويستر ركبتيه في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن النظر إلى عورة الميت حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي ظاهر الرواية يوضع خرقة تستر السوأة وحدها ثم يغسل ما تحت الخرقة لكن لا يغسل السوأة ولا يمسها بيده بل يجعل في يده خرقة ويغسل سوأته بتلك الخرقة كيلا يمس عورته بغير خرقة كما لو ماتت المرأة بين جانب يمسها أجنبي بخرقة عند الضرورة ثم يوضأ وضوءه للصلاة إلا كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ ويبدأ بالميامين اعتبارا بما لو اغتسل في حياته ولا يمضمض ولا يستنشق ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا وعليه الناس اليوم ثم يغسله كما هو المعروف السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا في غسله والمختار أن يغسل ويدفن

Shafi 91