Fatawa Qadi Khan

Qadi Khan d. 592 AH
78

Fatawa Qadi Khan

فتاوى قاضيخان

<181>ولم يسمع الخطبة فإن كان الأمير الثاني صلى خلف الأول ولم يعزله جازت الجمعة ولو عزله الأول انتقض حكم الخطبة الأولى فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول الجمعة مع علمه بقدوم الثاني جازت الجمعة ما لم يجلس الثاني في مجلس الحكم أو يوجد منه ما يستدل به على عزل الأول إذا خطب الإمام يوم الجمعة قاعدا أو مضطجعا جاز لأنه الخطبة ليست بصلاة ولهذا لم يشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة إذا خطب الإمام يوم الجمعة وفرغ منها فذهب ذلك القوم وجاء قوم آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة جاز لأنه خطب والقوم حضور فتحقق الشرط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا جاز قوم آخرون ولم يرجع الأولون يصلي بهم أربعا إلا أن يعيد الخطبة ويستحب للقوم أن يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة لما روى عن الزهري وعطاء رضي الله تعالى عنه أنهما قالا ثلاث من السنة وعدا من جملة ذلك استقبال الخطيب عند الخطبة وتكلم الناس في التسبيح والتهليل عند الخطبة قال بعضهم من كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل أجمعوا على أن من لا يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناس أما قراءة القرآن والتسبيح والذكر والتفقه قال بعضهم الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل من الإنصات أفضل أما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته من أصحابنا من كره ذلك ومنهم من قال لا بأس به إذا كان لا يسمع صوت الخطيب وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أما من كان قريبا إلى الإمام يسمع صوته اختلفوا فيه روي عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا يتكلمان وقت الخطبة فقيل لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في ذلك فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية ولذلك تأويلان أحدهما أن الناس في ذلك الزمان كانوا فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة لأنهم كانوا لا يرون الجائر سلطانا وسلطانهم يومئذ كان جائزا فإنما كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك وكان فريق منهم يترك الجمعة لأن السلطان كان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان فكانوا يصلون الظهر في دارهم ثم يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة وقال بعضهم <182>ما دام الخطيب في حمد الله تعالى والثناء عليه والوعظ للناس فعليهم الاستماع والإنصات فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام حينئذ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح عندنا أن من كان قريبا من الإمام يستمع ويسكت من أول الخطبة إلى آخرها واستماع الخطبة أفضل من رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي يوسف وهذا قول الطحاوي رحمهما الله تعالى إذا قال الخطيب في الخطبة {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } الآية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بل يستمع ويسكت لأن الاستماع فرض والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ممكنة بعد هذه الحالة وذكر في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا خطب الإمام يوم الجمعة ثم نزل وافتتح التطوع ركعتين خفيفتين أو طويلتين قال آمره بإعادة الخطبة وإن لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الصلاة فأفسدها بأن لم يعقد على رأس الركعتين وصلى أربعا فإنه يعيد الخطبة وإن لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الجمعة ثم تذكر أن عليه فجر يومه فإنه يقضي الفائتة ويعيد الخطبة وإن لم يعدها أجزأه ويقرأ الإمام في الجمعة في كل ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بهما واختلفوا في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وروي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون وروي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

(باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق) لا يجب الخروج إلى صلاة العيد إلا على من يجب عليه الجمعة ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة من المصر والسلطان والأذان العام إلا في شيئين أحدهما في الخطبة والخطبة في صلاة العيد تخالف الخطبة في الجمعة من وجهين أحدهما أن الجمعة لا تجوز بدون الخطبة وصلاة العيد تجوز بدونها والثاني أن في الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة وفي العيدين تؤخر عن الصلاة فإن قدم الخطبة في صلاة العيد جاز أيضا ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة ويخطب في صلاة العيد

Shafi 89