62

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editsa

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

لكن مالك يشترط الاستبراء(١) ، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً ؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع ، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً ؛ لأن ماء الزاني غير محترم ، وحكمه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه . وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل ؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدا ليس منه قطعاً ؛ بخلاف غير الحامل .

ومالك وأحمد يشترطان ((الاستبراء)) وهو الصواب ؛ لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة ، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لابد من ثلاث حيض ، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط ؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها إلا الاستبراء ، فهذه أولى . وإن قدر أنها حرة - كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره - فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ، ولا عدة عليها . وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ ؛ مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً .

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن ((المختلعة)) ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة ؛ لا عدة كعدة المطلقة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول عثمان بن عفان ، وابن عباس ، وابن عمر في آخر قوليه . وذكر مكي : أنه إجماع الصحابة ، وهو قول قبيصة بن ذؤيب واسحق بن راهوية ، وابن المنذر ، وغيرهم من فقهاء الحديث . وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة - فالموطوءة بشبهة أولى ، والزانية أولى .

(١) بُ فلان: بُرْءاً، وَبَرْءاً وبُروءاً: بَرِىءَ: فهو بَرِىء والاستبراء اصطلاحاً: طلب براءة رحم المرأة من الحَمْلِ .

62