61

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editsa

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

٣٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن أمة متزوجة ، وسافر زوجها وباعها سيدها ، وشرط أن لها زوجاً فقعدت عند الذى اشتراها أياماً ؛ فأدركه الموت فأعتقها ، فتزوجت ، ولم يعلم أن لها زوجا ؛ فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعى : فهل يصح العقد بكتاب الأول ؟ أو الثانى ؟

فأجاب :

إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً : إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة ، وإما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادماً للطول ، خائفاً من العنت : فنكاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هى زوجته بعد العتق لكن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ ، فلها أن تفسخ النكاح ، فإذا قضت عدتها تزوجت بغيره إن شاءت ، وعند مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه لا خيار لها ؛ بل هى زوجته ؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح : فنكاحها باطل باتفاق الأئمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسداً فإنه يفرق بينهما ؛ وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة .

***

٣٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن نكاح الزانية هل يجوز أم لا ؟

فأجاب :

« نكاح الزانية » حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره ، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ؛

61