Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editsa
فريد بن أمين الهنداوي
Mai Buga Littafi
مكتب التراث الإسلامي
Lambar Fassara
الخامسة
Shekarar Bugawa
1410 AH
وأيضاً ((فالمهاجرة)) من دار الكفر (١) كالممتحنة التي أنزل الله فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ (٢) الآية.
قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة، مع أنها كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه. وكذلك قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها (إلا) الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بَرِيرَةَ لما أعتقت: ((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ)) (٤) فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه. وهذا ضعيف؛ فإن لفظ ((تعتد)) في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا سوى هذه، وقد روى ابن ماجه عن عائشة ((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَها أنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَض)) (٥)، فقال كذا، لكن هذا حديث معلول.
أما ((أولاً)) فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي ﷺ أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحداً من أهل
(١) دار الكفر عند الشافعية والحنابلة؛ هي نوعان:
الأول: بلدٌ كان للمسلمين، فغلب الكفار عليه.
والثاني: بلدٌ لم يكنْ للمسلمينَ أصلاً.
(٢) سورة الممتحنة: ١٠.
(٣) سورة النساء: ٢٤.
(٤) عن ابن عباس (أنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كان عبداً أسود يسمّى مُغِيثاً فخيّرها يعني النبي ﷺ وأمرها أنْ تَعْتَدّ)
رواه أبو داود (٣١٥/٦ - عون المعبود)
قال المنذري: وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه. قلت: أخرجه البخاري مختصراً (٤٠٦/٩ - فتح) وابن ماجة (٦٧١/١).
(٥) رواه ابن ماجة (٦٧١/١).
في ((الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
63