60

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editsa

فريد بن أمين الهنداوي

Mai Buga Littafi

مكتب التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

1410 AH

جنس ذوات الأخدان؛ وقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ(١) وقال تعالى: ﴿وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا(٢) فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تُنكح نفسها، وإن البغى هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأ شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. أما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.

***

٣٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج «مصافحة»، وقعدت معه أياماً، فطلع لها زوج آخر، فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول، فقال لها: تريدين الأول، أو الثاني؟ فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني، فطلقها الأول، ورسم للزوجة أن توفي عدتها، وتم معها الزوج: فهل يصح ذلك لها، أم لا؟

فأجاب:

إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول، وقد فارقها الأول: إما لفساد نكاحه؛ وإما لتطليقه لها؛ وإما لتفريق الحاكم بينهما: فنكاحها فاسد؛ تستحق العقوبة: هي؛ وهو؛ ومن زوجها؛ بل عليها أن تتم عدة الأول، ثم إن كان الثاني قد وطأها أعتدت له عدة أخرى؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت: بالأول، أو بالثاني، أو غيرهما.

(١) النور: ٣٢.
(٢) البقرة: ٢٢١.

60