Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
فأجبت: بأنهم يُحبّرون على ذلك، ويلزمهم القيام مقام مورثهم في وفاء ما يثبت عليه من الديون، وأصل ذلك(١) ما إذا مات عامل المساقاة قبل إتمام عملها، وخلّف تركة، فإن الوارث يجبَر على إتمام العمل بالاستئجار من التركة، ولهذا قال(٢) صاحب ((الحاوي الصغير))(٣): (ولا جبر إن لم يكن تركة)، فمفهومه إجباره إذا كان هناك تر کة، فإن امتنع من ذلك قام الحاكم مقامه فیه، فسائر الديون كذلك، وهذا فقه واضح، فإن التركة انتقلت إلى الوارث مرهونة بالدين، فإن الدين لا يمنع انتقال التركة، فأشبه المديون الأصلي إذا كان دينه برهن، فإن الحاكم بجبره على بيع الرهن، أو وفاء الدين من غيره، أو يقوم مقامه في فعل ذلك عند امتناعه منه(٤)، ولا فرق في المعنى بين الرهن الوضعي والشرعي، ولا بين أن يلزم الدين ابتداءً وبين أن يلزم انتقالاً على الوارث بطريق الخلافة عن المورث من التركة، والله تعالى أعلم.
(١) في الفرع: (ومثل ذلك).
(٢) في الفرع: (وهذا قاله).
(٣) هو الشيخ الإمام نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني، أحد الأئمة الأعلام، له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار، كان من الصالحين أرباب الأحوال والكرامات، وكان معروفاً بين أهل قزوين أنه إذا كتب في الليل تضيء له أصابعه فيكتب عليها، ومن تصانيفه ((اللباب)). (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٢٧٧/٨ -٢٧٨، الترجمة ١١٨٨، والإسنوي، طبقات الشافعية ٢١٦/١، الترجمة ٤٠٨).
(٤) بل سئل ابن زياد اليمني عن مدين مات وخلّف تركة تفي بالدين، فاتفق الورثة أو بعضهم وأهل الدين على إبقاء الدين بحاله بذمّة الميت إلى أن يحصل في الموجود زيادة في الأثمان أو نحو ذلك، فأجاب: (لم يجز ذلك نظراً إلى مصلحة الميت، لما فيه من تأخير براءة الذمة، بل الميت أولى بمراعاة حقه كما لا يخفى، فیجبرهم الحاكم على ذلك). باعلوي، غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد، ص ١٣٤.
203