بكفر ينقل عن الملة.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح (1) أن تدرء الحدود بالشبهات.
وقد روى (2) الحاكم في صحيحه، وأبو عوانة، والبزار - بسند صحيح - وابن السني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا - ثلاثا - فإن لله حاضرا سيحبسه.
وقد روى الطبراني (3): إن أراد عونا فليقل: يا عباد الله أغيثوني.
ذكر هذا الحديث الأئمة في كتبهم، ونقلوه - إشاعة وحفظا للأمة - ولم ينكروه.
منهم النووي في (الأذكار) وابن القيم في كتابه (الكلم الطيب) وابن مفلح في (الآداب).
قال في (الآداب) - بعد أن ذكر هذا الأثر -:
قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج، فضللت الطريق في حجة - وكنت ماشيا - فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، إنتهى.
أقول: حيث كفرتم من سأل غائبا، أو ميتا، بل زعمتم أن المشركين الكفار الذين كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخف شركا ممن سأل غير الله في بر أو بحر.
واستدللتم على ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم ولا لغيركم الاعتماد عليه.
هل جعلتم هذا الحديث وعمل العلماء بمضمونه، شبهة لمن فعل شيئا مما تزعمون أنه شرك أكبر؟
Shafi 85