عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ويقول له يوم القيامة: أطلب ثوابك من الذي عملت لأجله).
فذكروا أن ذلك يبطل العمل.
ولم يقولوا: إن فاعل ذلك كافر حلال المال والدم، بل من لم يكفره - كما هو مذهبكم فيما [هو] أخف من ذلك بكثير -.
وكذلك السجود، الذي هو أعظم هيئات الصلاة - التي هي أعظم من النذور والدعاء وغيره - فرقوا فيه وقالوا: من سجد لشمس، أو قمر أو كوكب، أو صنم كفر.
وأما السجود لغير ما ذكر، فلم يكفروا به، بل عدوه في كبائر المحرمات.
ولكن حقيقة الأمر أنكم ما قلدتم أهل العلم ولا عباراتهم، وإنما عمدتكم مفهومكم واستنباطكم الذي تزعمون أنه الحق، من أنكره أنكر الضروريات.
وأما استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس.
ولكن المقصود: أنا نطلب منكم أن تبينوا لنا وللناس كلام أئمة أهل العلم بموافقة مذهبكم هذا، وتنقلون كلامهم - إزاحة للشبهة -.
وإن لم يكن عندكم إلا القذف، والشتم، والرمي بالفرية والكفر، فالله المستعان.
لآخر هذه الأمة أسوة بأولها.
الذين أنزل الله عليهم، لم يسلموا من ذلك.
فصل [الحدود تدرء بالشبهات] ومما يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفرتموه، وأن الدعاء والنذر ليسا
Shafi 84