فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال في (مختصر الروضة): الصحيح أن من كان من أهل الشهادتين، فإنه لا يكفر ببدعة على الإطلاق، ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله، وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية، إنتهى.
أتظن دعاء الغائب كفرا بالضرورة، ولم يعرفه أئمة الإسلام؟
أتظن أن على تقدير أن قولكم صواب، تقوم الحجة على الناس بكلامكم؟
ونحن نذكر كلام الشيخ تقي الدين الذي استدللتم بعبارته على تكفير المسلمين بالدعاء والنذر، وإلا ففي ما تقدم كفاية، ولكن زيادته فائدة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في (اقتضاء الصراط المستقيم) (1):
من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحبه الشريعة، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كان شجرة، أو عينا، أو قناة، أو جبلا، أو مغارة، وأقبح أن ينذر لتلك البقعة، ويقال: إنها تقبل النذر - كما يقوله بعض الضالين - فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به.
ثم ذكر رحمه الله تعالى (2) - في مواضع كثيرة - موجود في أكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة.
وقال في مواضع أخر من الكتاب المذكور (3): والسائلون قد يدعون دعاء محرما يحصل منه ذلك الغرض، ويحصل لهم ضرر أعظم منه.
ثم ذكر أنه تكون له حسنات تربو على ذلك، فيعفو الله بها عنه.
Shafi 86