متخللة لخطاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم [133 / ب] على هذا النهج، وحينئذ يضعف اعتراضكم.
وأما الرجس فإنما يجوز حمله على الكفر، أو على مسمى خاص لو كان له معهود، ولكن لا معهود له، فوجب حمله على عمومه إذ هو اسم جنس معرف باللام، وهو من أدوات العموم.
وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد (9) فإنما أكدنا به دليل الكتاب، ثم هي لازمة لكم، فنحن أوردناها إلزاما لا استدلالا.
قال الطوفي: واعلم أن الآية ليست نصا ولا قاطعا في عصمة آل البيت وإنما قصاراها أنها ظاهرة في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم، والله أعلم.
Shafi 84