163

Encyclopedia of Specialized Qur'anic Studies

الموسوعة القرآنية المتخصصة

Mai Buga Littafi

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

بقى أن يقف القارئ الكريم على ثانى التنبيهين اللذين ختم بهما السيوطى حديثه الموجز عن هذا النوع من علوم القرآن. قال ﵀: «ما تقدم: يعنى من حمل المطلق على المقيد وعدمه- محله، إذا كان الحكمان بمعنى واحد، وإنما اختلفا فى الإطلاق والتقييد؛ فأما إذا حكم فى شىء بأمور، ثم فى آخر ببعضها، وسكت فيه عن بعضها، فلا يقتضى الإلحاق، كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة فى الوضوء وذكر فى التيمم عضوين، فلا يقال بالحمل، ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا، وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام فى كفارة الظهار، واقتصر فى كفارة القتل على الأولين، ولم يذكر الإطعام، فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام (٢)» أه. أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة

(٢) الإتقان فى علوم القرآن (ج ٣ ص ١٠٣).

1 / 167