(الفصل الاول)
اعلم ان الطلاق يقع على وجه محرم ويسمى طلاق البدعة كالطلاق في الحيض ، وعلى وجه غير محرم ويسمى الطلاق السني ، وقد اجمعت الأمة على نفوذ الطلاق البدعي كنفوذ السني الا ما يحكى في جمع الثلاث على قولنا انه بدعي فاذا طلق امراته على الوجه المنهي عنه وهذا ليس فيه بين الامة خلاف يعتبر الا ان الظاهرية الذين يخالفون الاجماع في مسائل من الطلاق وغيره خالفوا في هذه المسالة وهم محجوجون بالاجماع والحديث فقد طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء وهو في الصحيحين وفي لفظ قال ابن عمر فطلقها وحسبت لها التطليقة التي طلقها وهو في الصحيح مع ان أهل الظاهر يقولون لو طلقها في الحيض ثلاثا نفذ وكذلك لو طلقها فى طهر مسها فيه ، والقصد ان الطلاق في الحيض على وجه البدعة نافذ على ما دل عليه الحديث المذكور، وما ورد في بعض روايات هذا الحديث ان عبد الله بن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا متاول عند العلماء ومحمول على معنى الرواية الاخرى وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من
Shafi 9